Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 120

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الثاني في الحيوان البري المأكول
  6. الفرع الثاني في نجاسة الحيوان البري بالموت
  7. المسألة الثانية في الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة
  8. المطلب الثاني في طهارة ما لا نفس له سائلة وهو حي
  9. دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة إذا كان متولدا من نجس
  10. الدليل الأول

الدليل السابع:

أن الميتة إنما تنجست لاحتباس الدم فيها، ولذلك إذا دبغ الإهاب وهو جزء من الميتة طهر، لما في الدباغ من قطع للدماء والرطوبات النجسة، وما لا نفس له سائلة ليس له دم مسفوح، فيكون طاهر حيًا وميتًا.

• دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة إذا كان متولدًا من نجس:

الدليل الأول:

أن ما استحال من النجاسة فهو نجس؛ لأن الفرع له حكم أصله، وما تولد من نجس فهو نجس، ولأن النجس غير المتنجس، فالنجس عينه نجسة، وما كانت عينه نجسة لا يمكن أن ينقلب إلى عين طاهرة، فإذا احترقت النجاسة وصارت رمادًا، أو وقع الخنزير في الملاحة، وصار ملحًا، أو تكثف البخار المتصاعد من ماء نجس، فتحول إلى رطوبة، فإن كل هذا لا يحول الأعيان النجسة إلى طاهرة، فكذلك إذا تولد ما لا نفس له سائلة من النجاسات صارت عينه نجسة.

• ونوقش هذا:

الصحيح أن الاستحالة مؤثرة، فالاستحالة تقلب الطيب إلى خبيث، كالغذاء ينقلب إلى عذرة، وتقلب الخبيث إلى طيب، كاللبن من دم الحيض، وعلى القول

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 120 (SanadKitab #157, hlm. urut 2762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.