Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 121

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الثاني في الحيوان البري المأكول
  6. الفرع الثاني في نجاسة الحيوان البري بالموت
  7. المسألة الثانية في الحيوان البري الذي لا نفس له سائلة
  8. المطلب الثاني في طهارة ما لا نفس له سائلة وهو حي
  9. دليل من قال: بنجاسة ما لا نفس له سائلة إذا كان متولدا من نجس
  10. الدليل الأول

بنجاسة الخمر فإنها إذا انقلبت خلًا بنفسها حكمتم بطهارتها وهكذا.

قال ابن حزم: «وإذا أحرقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادًا أو ترابًا، فكل ذلك طاهر، ويتيمم بذلك التراب، برهان ذلك أن الأحكام إنما هي على ما حكم الله تعالى بها فيه مما يقع عليه ذلك الاسم الذي به خاطبنا الله ﷿، فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم، وأنه غير الذي حكم الله تعالى فيه. والعذرة غير التراب وغير الرماد، وكذلك الخمر غير الخل، والإنسان غير الدم الذي منه خلق، والميتة غير التراب» (¬١).

• الراجح:

الراجح قول من قال بطهارة ما لا دم له سائل.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 121 (SanadKitab #157, hlm. urut 2763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.