Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 136

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الثالث في طهارة الحيوان البحري
  6. دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة
  7. دليل من قال: يباح حيوان البحر كله
  8. الدليل الثالث

فجعنا جوعًا شديدًا، فألقى البحر حوتًا ميتًا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه، فمر الراكب تحته، فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال أبو عبيدة: كلوا، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي ﷺ، فقال: كلوا رزقًا أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم فأكله (¬١).

• وأجاب الحنفية عنه بجوابين:

الأول: أن الحوت نوع من السمك.

الثاني: أن أكل ذلك الميت كان في حال ضرورة ومخمصة، وهي حال تباح فيها أكل الميتة مطلقًا.

• ورد عليهم:

أن الرسول ﷺ قال: كلوا رزقًا أخرجه الله، فقوله: (كلوا) تعبير عن المستقبل، ثم إن الرسول ﷺ أكل منه، وهو في المدينة، وليس في حال الضرورة والمخمصة.

وهذا القول هو الراجح.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 136 (SanadKitab #157, hlm. urut 2778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.