Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 137

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الرابع في الجلالة
  6. الفرع الأول في تعريف الجلالة

المبحث الرابع في الجلالة

الفرع الأول في تعريف الجلالة

[م-٤٨٥] اختلف أهل العلم في تعريف الجلالة على أقوال:

فقيل: ما كان علفها النجاسة، ولم يخلط بغيره، وأنتن لحمها من ذلك.

قال السرخسي: «تفسير الجلالة التي تعتاد أكل الجيف ولا تخلط، فيتغير لحمها، ويكون لحمها منتنًا، فحرم الأكل؛ لأنه من الخبائث، والعمل عليها لتأذي الناس بنتنها، وأما ما يخلط فيتناول الجيف وغير الجيف على وجه لا يظهر أثر ذلك من لحمه، فلا بأس بأكله، والعمل عليه، حتى ذكر في النوادر: لو أن جديًّا غذي بلبن خنزير فلا بأس بأكله؛ لأنه لم يتغير لحمه، وما غذي به صار مستهلكًا، ولم يبق له أثر، وعلى هذا نقول: لا بأس بأكل الدجاجة، وإن كانت تقع على الجيف؛ لأنها تخلط، ولا يتغير لحمها ولا ينتن» (¬١).

وقيل: الجلالة ما كان أغلب علفها النجاسة، وهو قول في مذهب الحنفية (¬٢)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 137 (SanadKitab #157, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.