Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 143

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الرابع في الجلالة
  6. الفرع الثاني في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها
  7. دليل من قال بالكراهة أو التحريم
  8. الدليل الثاني

الدليل الثاني:

(١٠٩٥ - ٦٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن ابن طاووس

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها (¬١).

[رواه وهيب عن ابن طاووس، فوصله، ورواه معمر عن ابن طاووس معضلًا، وهو المحفوظ] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 143 (SanadKitab #157, hlm. urut 2785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.