Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 144

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الأول في الطاهر والنجس من الحيوان
  4. الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
  5. المبحث الرابع في الجلالة
  6. الفرع الثاني في حكم لحم الجلالة وركوبها وشرب لبنها
  7. دليل من قال بالكراهة أو التحريم
  8. الدليل الثالث

الدليل الثالث:

(١٠٩٦ - ٦٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج، أخبرني عبد الله ابن جهم، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السختياني، عن نافع،

عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها (¬١).

[حسن وعمرو بن أبي قيس قد توبع في أيوب] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 144 (SanadKitab #157, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.