Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 180

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل الأول في البول والغائط والروث
  5. المبحث الثاني في بول وروث الحيوان
  6. الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول
  7. دليل من قال بالطهارة
  8. الدليل الثاني

وقيل: نجس مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).

وقيل: إن بول الحيوان نجس، وأما بول الطير، فإن كان يذرق في الهواء كالعصافير والحمام والخفافيش فهو طاهر، وإن كان لا يذرق في الهواء كالدجاج والبط فهو نجس. وهذا مذهب الحنفية (¬٣).

وقيل: بطهارة الأبوال كلها عدا بول الآدمي، وهو مذهب داود الظاهري (¬٤).

• دليل من قال بالطهارة:

الدليل الأول:

الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل من القرآن، أو من السنة، أو من الإجماع على نجاستها، ومن ادعى النجاسة فعليه الدليل، خاصة ونحن نعلم أن الصحابة كانوا أصحاب إبل وغنم فالحاجة داعية إلى بيان حكمها لو كانت نجسة، وليست البلوى في ولوغ الكلب في الأواني أكثر من البلوى في أبوال المواشي وروثها، فلما لم يأت بيان بأنها نجسة علم أنها طاهرة.

قال ابن تيمية ﵀: «وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر، لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة» (¬٥).

الدليل الثاني:

(١١٠٥ - ٧٦) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن أبي ثور،

عن جابر بن سمرة، أن رجلا سأل رسول الله ﷺ أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 180 (SanadKitab #157, hlm. urut 2822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.