Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 181

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل الأول في البول والغائط والروث
  5. المبحث الثاني في بول وروث الحيوان
  6. الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول
  7. دليل من قال بالطهارة
  8. الدليل الرابع

إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا.

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ أذن في الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروث، فدل على طهارتها.

الدليل الثالث:

(١١٠٦ - ٧٧) ما رواه البخاري، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة

عن أنس بن مالك قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ﷺ بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. الحديث والحديث رواه مسلم (¬١).

وجه الاستدلال:

كون النبي ﷺ أمرهم بالشرب من أبوال الإبل، ولم يأمرهم بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب، ولأمرهم بغسل الأواني منها. وهذا نص صريح في محل النزاع.

الدليل الرابع:

(١١٠٧ - ٧٨) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله،

عن ابن عباس ﵄ قال طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. ورواه مسلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 181 (SanadKitab #157, hlm. urut 2823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.