Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 243

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل الثالث في حكم الدم
  5. المبحث الثاني في نجاسة دم الإنسان من عرق ونحوه
  6. أدلة من قال: إن الدم طاهر
  7. الدليل الخامس: من الآثار

وكثيره في الحدث.

(١١٤٧ - ١١٨) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة من طريق خالد ومنصور، عن

ابن سيرين، عن يحيى بن الجزار،

أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم، قال: فلم يعد الصلاة.

[صحيح] (¬١).

هذا فيما يتعلق بالخلاف في طهارة الدم، وظاهر الأدلة تدل على طهارته، وهو مقتضى القياس على طهارة ميتته، وطهارة ما أبين من الآدمي، وما حكي من إجماع إن كان محفوظًا فهو حجة، ولا اعتراض، ويجب التسليم، وإلا حمل الإجماع على أنه قول عامة العلماء، أو حمل الإجماع على دم الحيض، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 243 (SanadKitab #157, hlm. urut 2885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.