المبحث الثالث في دم الشهيد
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• طهارة دم الشهيد فرع عن طهارة دم كل حيوان طاهر.
[م-٥٠٧] اختلف الفقهاء في دم الشهيد إذا لم ينفصل عن صاحبه،
فقيل بطهارته، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقيل: إنه نجس، وهو مذهب المالكية (¬٣)،
والشافعية (¬٤)، وقول في مذهب