Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 245

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل الثالث في حكم الدم
  5. المبحث الثالث في دم الشهيد
  6. دليل من قال بطهارته
  7. الدليل الثاني

الحنابلة (¬١).

• دليل من قال بطهارته:

الدليل الأول:

(١١٤٨ - ١١٩) ما رواه البخاري من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن

عبد الرحمن بن كعب بن مالك،

عن جابر قال: قال النبي ﷺ: ادفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم (¬٢).

وجه الاستدلال:

أنه لو كان الدم نجسًا لأمر بإزالته عن بدن الميت، فلما أمر بدفنهم بدمائهم دل ذلك على طهارته.

قلت: هذا دليل على طهارة الدم مطلقًا، دم الشهيد وغيره سواءً؛ لأن الحكم بالنجاسة هو حكم وضعي، أكثر من كونه حكمًا تكليفيًا، فلو كان الدم نجسًا لكان نجسًا على الشهيد وعلى غيره، فالخبيث لا يمكن أن يكون طيبًا إلا إذا تغيرت عينه باستحالة ونحوها، فلما لم يأمر بغسلها دل على طهارة دم الإنسان مطلقًا.

الدليل الثاني:

(١١٤٩ - ١٢٠) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة، واللون لون الدم، والريح ريح المسك. وأخرجه مسلم بنحوه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 245 (SanadKitab #157, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.