Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 253

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل الثالث في حكم الدم
  5. المبحث الخامس في علقة الحيوان الطاهر

المبحث الخامس في علقة الحيوان الطاهر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• علقة الحيوان الطاهر، إن حكمنا عليها بالنظر إلى أصلها فأصلها المني، وهو طاهر، قال تعالى: (ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً) وإن حكمنا عليها بالنظر إلى حالها، فهي دم جامد أشبه بدم الكبد والطحال، ولا تشبه دم الحيض السائل.

• الأصل في الأعيان الطهارة، ولا ينجس منها شيء إلا بدليل.

[م-٥٠٩] اختلف العلماء في علقة الحيوان الطاهر:

فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الحنفية (¬١)، ووجه في مذهب الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 253 (SanadKitab #157, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.