Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 254

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل الثالث في حكم الدم
  5. المبحث الخامس في علقة الحيوان الطاهر
  6. دليل من قال بالطهارة
  7. الدليل الثاني

وقيل بطهارتها، وهو وجه في مذهب الشافعية وصححه النووي (¬١)، واختاره بعض الحنابلة (¬٢).

• دليل من قال بالنجاسة:

القياس على دم الحيض، بجامع أن كلًا منهما دم خارج من الفرج.

• وأجيب:

بأن القياس على دم الحيض قياس مع الفارق، حيث إن الحيض يتعلق به أحكام من ترك الصلاة والصيام، بخلاف العلقة.

• دليل من قال بالطهارة:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل على نجاسة العلقة، والأصل في الأعيان الطهارة.

الدليل الثاني:

أن العلقة أصلها مني، وهو طاهر على الصحيح كما قدمنا.

وإن كان هذا الدليل يمكن مناقشته، بأن المني قد تحول إلى دم، فالعين الثانية صارت غير الأولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 254 (SanadKitab #157, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.