Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 275

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل السادس في طهارة رطوبة الفرج

الفصل السادس

في طهارة رطوبة الفرج

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأشياء الطهارة.

• كل حيوان بوله طاهر، فرطوبة فرجه طاهرة من باب أولى.

• كل حيوان نجس الذات فرطوبة فرجه نجسة؛ لاختلاطها بالنجاسة.

• بقي النظر في الحيوان الطاهر إذا كان بوله نجسًا، فهل يقال: رطوبة الفرج تبع لذاته، وذاته طاهرة، أو يقال: رطوبة الفرج تبع لبوله، وبوله نجس، فهي نجسة، والصحيح الأول؛ لأن ذلك هو الأصل حتى يقوم دليل على النجاسة.

• لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة، لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته، وكونها تفرك المني بعد تلوثها برطوبة فرج المرأة دليل على طهارتها.

[م-٥١٥] اختلف العلماء في رطوبة فرج الحيوان:

فإن كانت رطوبة الفرج من حيوان نجس، فهي نجسة تبعًا لذات الحيوان.

وإن كانت رطوبة الفرج من حيوان طاهر، فهي قسمان:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 275 (SanadKitab #157, hlm. urut 2917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.