Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 276

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل السادس في طهارة رطوبة الفرج

أن تكون الرطوبة من ظاهر الفرج، فهي طاهرة.

وقد نقل الإجماع على طهارتها ابن عابدين في حاشيته، فقال: وأما رطوبة الفرج الخارج، فطاهرة اتفاقًا (¬١).

وقال أيضًا: «مطلب في رطوبة الفرج، قوله: (الفرج): أي الداخل، أما الخارج فرطوبته طاهرة اتفاقًا (¬٢).

ولأن رطوبة الفرج الظاهرة بمنزلة رطوبة الأنف والفم والعرق الخارج من البدن.

وإن كانت من باطن الفرج ففيها خلاف بين أهل العلم،

فقيل: إن رطوبة الفرج طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (¬٣)، وقول في مذهب الشافعية، رجحه النووي وغيره (¬٤)،

والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٥)، رحجه

ابن قدامة (¬٦).

وقيل: إن رطوبة الفرج نجسة، اختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (¬٧)، وقول

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 276 (SanadKitab #157, hlm. urut 2918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.