Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 286

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل السابع في اللبن
  5. المبحث الثالث في لبن البهيمة المأكولة حال الحياة أو بعد التذكية الشرعية

قال الكاساني: «خرجت الآية مخرج الامتنان، والمنة في موضع النعمة تدل على الطهارة» (¬١).

(١١٥٩ - ١٣٠) وقد روى البخاري، من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال ابن المسيب:

قال أبو هريرة: أتي رسول الله ﷺ ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما، فأخذ اللبن. قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك (¬٢).

قال الشيرازي: «إذا ذبح حيوان يؤكل لم ينجس بالذبح شيء من أجزائه، ويجوز الانتفاع بجلده وشعره وعظمه ما لم يكن عليها نجاسة؛ لأنه جزء طاهر من حيوان طاهر مأكول، فجاز الانتفاع به بعد الذكاة كاللحم».

قال النووي في شرح هذه العبارة: «هذا الذي ذكره متفق عليه، وقوله: (من حيوان مأكول) احتراز من أجزاء غير المأكول، فإنه لا يجوز الانتفاع بها بمجرد الذكاة» (¬٣).

قلت: ومن ذلك اللبن، فإنه طاهر بعد التذكية، كما أنه طاهر قبلها. والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 286 (SanadKitab #157, hlm. urut 2928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.