Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 287

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثاني في فضلات الحيوان
  4. الفصل السابع في اللبن
  5. المبحث الرابع في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول

المبحث الرابع في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول

• مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

كل ما يؤخذ من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لم ينجس بالموت، كاللبن، والشعر، والريش، والوبر.

• كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان، وهو حي، لا ينجس بالموت، كاللبن والإنفحة، والشعر، والصوف والوبر، عكسه اللحم والشحم.

[م-٥١٩] اختلف أهل العلم في لبن الميتة إذا كان من حيوان مأكول:

فقيل: إنه طاهر، وهذا قول أبي حنيفة (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٢)، واختيار داود الظاهري (¬٣)، ورجحه ابن تيمية (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 287 (SanadKitab #157, hlm. urut 2929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.