Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 331

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثالث في الآسار
  4. الفصل الثالث في طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم
  5. المبحث الأول في سؤر الهرة وما دونها في الخلقة
  6. دليل من قال: يكره سؤر الهرة
  7. دليل من قال: يغسل الإناء من ولوغ الهر
  8. الدليل الثاني

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة (¬١).

[المحفوظ أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهر موقوف على أبي هريرة] (¬٢).

الدليل الثاني:

(١١٧٦ - ١٤٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الهر سبع (¬٣).

[ضعيف] (¬٤).

وإذا كان الهر سبعًا، فإن غسل الإناء منه واجب.

• الراجح:

إذا كنا قد رجحنا طهارة عين الهرة، كما في الكلام على ذوات الحيوان، فإننا نطهر سؤره كذلك، وحديث أبي قتادة نص في الموضوع في المسألتين: في طهارة عينه، وفي طهارة سؤره، حيث قال: إنها ليست بنجس، فنفى النجاسة عن ذاتها وجعله ذلك علة في الوضوء من سؤرها.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 331 (SanadKitab #157, hlm. urut 2973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.