Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 332

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثالث في الآسار
  4. الفصل الثالث في طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم
  5. المبحث الثاني في طهارة سؤر البغل والحمار

المبحث الثاني في طهارة سؤر البغل والحمار

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الحيوان الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء منه إلا بدليل.

• كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا أن يشق التحرز منه، الأصل في ذلك طهارة الهر، وغيره مقيس عليه.

• الخلاف في طهارة البغل والحمار يرجع إلى الخلاف في علة الطهارة والنجاسة في الحيوان البري:

هل علة الطهارة هي الحياة، فلا نجاسة في حيوان حي، فإذا مات تنجس إلا ما استثني كميتة الآدمي، والبحر، وما لا نفس له سائلة، أو أن علة النجاسة في الحيوان ترجع إلى تحريم الأكل، فكل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا ما شق التحرز منه كالهر.

• علة الطهارة والنجاسة في الحيوان مركبة، ومتنوعة، فالموت علة في نجاسة كل حيوان إلا ميتة الآدمي، والبحر، وما لا نفس له سائلة، والتذكية من أهلها علة في طهارة ما يؤكل من الحيوان البري، بخلاف ما لا يؤكل، والحيوان محرم الأكل نجس إلا الآدمي فلحرمته، أو كانت طهارته لمشقة التحرز منه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 332 (SanadKitab #157, hlm. urut 2974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.