Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 336

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثالث في الآسار
  4. الفصل الثالث في طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم
  5. المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير

وابن المنذر من الشافعية (¬١)، وعبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة (¬٢).

وطوائف من العلماء، منهم: الطبري (¬٣)، وابن حزم (¬٤)، وابن تيمية (¬٥)، وابن قدامة (¬٦)، وابن دقيق العيد (¬٧)، والزركشي (¬٨)، وابن رجب (¬٩)، والعراقي في طرح التثريب (¬١٠)، وابن عبد الهادي (¬١١)، والشوكاني (¬١٢)، وغيرهم.

واتفقوا كذلك على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس مطلقًا كثيرًا كان أو قليلًا.

وممن نقل الإجماع على ذلك الطحاوي (¬١٣)، وابن نجيم (¬١٤) من الحنفية.

وأبو الوليد ابن رشد من المالكية (¬١٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 336 (SanadKitab #157, hlm. urut 2978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.