وقال الشافعي ﵀: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه، أو لونه، كان نجسًا، يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا (¬١)، ونقله النووي أيضًا (¬٢).
وقال ابن تيمية: إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقًا (¬٣).
وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:
ابن عبد البر (¬٤)، وأبو العباس بن سريج (¬٥)، وابن جرير الطبري (¬٦)، وابن المنذر (¬٧)، وابن حبان (¬٨)، والقاضي عياض (¬٩)، وابن القطان الفاسي (¬١٠)، وابن دقيق العيد (¬١١)،