Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 337

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب الثالث في الآسار
  4. الفصل الثالث في طهارة سؤر الحيوان غير مأكول اللحم
  5. المبحث الثالث في سؤر سباع البهائم والطير

وقال الشافعي ﵀: وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء أو ريحه، أو لونه، كان نجسًا، يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت مثله أهل الحديث، وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه اختلافًا (¬١)، ونقله النووي أيضًا (¬٢).

وقال ابن تيمية: إذا وقع في الماء نجاسة، فغيرته، تنجس اتفاقًا (¬٣).

وقد نقل الإجماع طوائف من العلماء منهم:

ابن عبد البر (¬٤)، وأبو العباس بن سريج (¬٥)، وابن جرير الطبري (¬٦)، وابن المنذر (¬٧)، وابن حبان (¬٨)، والقاضي عياض (¬٩)، وابن القطان الفاسي (¬١٠)، وابن دقيق العيد (¬١١)،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 337 (SanadKitab #157, hlm. urut 2979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.