Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 430

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  5. المبحث الخامس في إضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أو الرائحة
  6. دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء
  7. الدليل الأول

المبحث الخامس في إضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أو الرائحة

[م-٥٥٢] اختلف العلماء في إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء:

فقيل: لا يجب الاستعانة بغير الماء، وهو مذهب الجمهور (¬١).

وقيل: يستحب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

وقال ابن مفلح: يتوجه احتمال أنه يجب، وكلام أحمد يحتمله (¬٣).

واختاره بعض الحنابلة في التراب (¬٤).

• دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:

الدليل الأول:

الأدلة التي سيقت في المسألة التي قبل هذه، من كون اللون والرائحة لا تجب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 430 (SanadKitab #157, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.