Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 431

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  5. المبحث الخامس في إضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أو الرائحة
  6. دليل من استحب إضافة مطهر أخر إلى الماء لإزالة لون النجاسة
  7. الدليل الأول

إزالتهما مع المشقة.

الدليل الثاني:

أن النصوص أرشدت إلى غسل النجاسة بالماء، وبعض النجاسات كدم الحيض لا يزيل الماء لون النجاسة، فلو كانت الإزالة واجبة لأرشد الشارع إلى مطهر آخر، فلما اكتفى بالماء علم أن إضافة غير الماء ليس بواجب.

الدليل الثالث:

أرشد الشارع إلى إضافة التراب في تطهير ولوغ الكلب، ولم يرشد إلى ذلك في طهارة دم الحيض، مع كون الدم له لون يلصق بالثياب، بخلاف ريق الكلب، فلو كانت الإضافة واجبة في سائر النجاسات لأرشد إليها الشارع كما أرشد إليها في طهارة ولوغ الكلب، وما كان ربك نسيًا.

• دليل من استحب إضافة مطهر أخر إلى الماء لإزالة لون النجاسة:

الدليل الأول:

(١٢١٣ - ١٨٤) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء، والند، والسدر.

[صحيح] (¬١).

وإنما لم نقل: إن الأمر للوجوب؛ لأنه قد ورد حديث أسماء الاقتصار على الماء، وهو متفق عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 431 (SanadKitab #157, hlm. urut 3073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.