Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 442

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  5. المبحث الثامن في كيفية تطهير المذي

على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، ونسبه النووي للجمهور (¬٣)، ورجحه ابن عبد البر (¬٤).

أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬٥)، وهو رواية عن أحمد (¬٦).

أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات (¬٧)، وهو مذهب ابن حزم (¬٨).

وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٩).

وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (¬١٠).

وسبب اختلاف الفقهاء اختلافهم في الأحاديث الواردة في ذلك:

فمن أوجب غسل الذكر كله، أخذه من حديث علي المتفق عليه، وفيه: «يغسل ذكره ويتوضأ» هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري بنحوه (¬١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 442 (SanadKitab #157, hlm. urut 3084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.