على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، ونسبه النووي للجمهور (¬٣)، ورجحه ابن عبد البر (¬٤).
أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬٥)، وهو رواية عن أحمد (¬٦).
أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات (¬٧)، وهو مذهب ابن حزم (¬٨).
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٩).
وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (¬١٠).
وسبب اختلاف الفقهاء اختلافهم في الأحاديث الواردة في ذلك:
فمن أوجب غسل الذكر كله، أخذه من حديث علي المتفق عليه، وفيه: «يغسل ذكره ويتوضأ» هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري بنحوه (¬١١).