Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 443

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الأول في إزالة النجاسة بالماء
  5. المبحث الثامن في كيفية تطهير المذي

فقوله: (يغسل ذكره): حقيقة في جميع الذكر، فهو مفرد مضاف، فيعم جميع الذكر.

ومن قال: يغسل موضع الحشفة: قالوا: إن من غسل مخرج المذي من الذكر فقد غسل ذكره، فإيجاب غسل الذكر كله لا دليل عليه من الشرع.

وقد صح عن ابن عباس أنه يقول: تارة: (يغسل ذكره) وتارة يقول: (يغسل حشفته) فدل على أن مراده بقوله: (اغسل ذكرك) أي الحشفة، وفهم الصحابي أولى من فهم غيره؛ لأنه عربي قح لم تدخل لسانه العجمة، وهو ممن روى عن علي حديث غسل الذكر من المذي، فلو كان يقتضي ذلك غسل الذكر كله لكان ابن عباس أولى بفهم ذلك من غيره.

وقياسًا على البول فإن الإنسان لا يغسل فيه الذكر كله.

ومن رأى أن الاستجمار لا يكفي استدل بقوله في الحديث: (يغسل ذكره) فهذا دليل على أن الاستجمار لا يكفي، قال ابن عبد البر: وليس في أحاديث المذي على كثرتها ذكر الاستجمار (¬١).

وأما من قال: يغسل أنثييه: فاستدل بحديث علي، ففي رواية منه، قال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ (¬٢).

وهذه الزيادة لا تثبت عن النبي ﷺ، وقد ضعفها أحمد في سؤالات أبي داود (¬٣).

وأما من قال: إن الاستجمار يكفي، فقد قاسه على البول:

وقد عرضت أدلة كل قول، والجواب عنها، فأغنى عن إعادته هنا (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 443 (SanadKitab #157, hlm. urut 3085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.