فأجلسه رسول الله ﷺ في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله. ورواه مسلم أيضًا (¬١).
الدليل الثاني:
(١٢٢٤ - ١٩٥) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه ولم يغسله. ورواه مسلم (¬٢).
فهذان الحديثان دليلان على أنه يكفي في بول الصبي النضح، وأن الغسل غير واجب.
الدليل الثالث:
(١٢٢٥ - ١٩٦) ما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثني يحيى ابن الوليد، حدثني محل بن خليفة،
حدثني أبو السمح، قال: كنت أخدم النبي ﷺ، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين ﵄، فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام (¬٣).