Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 454

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل الثاني في كيفية التطهير بالنضح
  5. المبحث الأول في تطهير بول الرضيع الذكر بالنضح
  6. دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام
  7. الدليل الرابع

الدليل الرابع:

(١٢٢٦ - ١٩٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبي الأسود الديلي، عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: في الرضيع ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية.

قال قتادة: وهذا ما لم يطعما الطعام، فإذا طعما غسلا جميعًا (¬١).

[رفعه هشام الدستوائي، عن قتادة، ورواه غيره عن قتادة موقوفًا على علي، وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 454 (SanadKitab #157, hlm. urut 3096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.