الفرع السادس في صفة التطهير بالتراب
[م-٥٨٠] اختلف العلماء في التراب، هل يكفي ذره على الإناء، أو لا بد من مزجه بمائع يوصله إليه؟
فقيل: لا يكفي ذره، بل لا بد من مزجه بمائع يوصله إلى جميع أجزائه، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقيل: يكفي ذره، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
• دليل من قال: لا يكفي ذر التراب:
استدل بقوله ﷺ في الحديث: «أولاهن بالتراب»، فالباء للمصاحبة أو للإلصاق، أي مصحوبًا بالتراب، فكونه جعل التراب داخلًا في مسمى الغسلات، فذر التراب