Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 559

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها
  3. الباب السادس في كيفية إزالة النجاسة
  4. الفصل السادس في كيفية تطهير بعض النجاسات المخصوصة
  5. المبحث الأول في كيفية التطهير من ولوغ الكلب
  6. الفرع السادس في صفة التطهير بالتراب
  7. دليل من قال: يكفي ذر التراب

وحده لا يسمى غسلًا.

قال ابن دقيق العيد: «قوله ﷺ: (فاغسلوه سبعًا أولاهن أو أخراهن بالتراب) قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي: أنه لا يكتفى بذر التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل» (¬١).

• دليل من قال: يكفي ذر التراب:

استدل بحديث عبد الله بن مغفل «وعفروه الثامنة بالتراب» دليل على أنه يكفي التعفير بالتراب دون أن يكون مصحوبًا بالماء، حيث جعل التراب مستقلًا عن الماء.

والأمر في هذا واسع، فإن غسل الإناء بالتراب وحده فليدلك الإناء بالتراب حتى يكون أقوى في التطهير، وإن خلطه بالماء أجزأ كذلك، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 6، ص 559 (SanadKitab #157, hlm. urut 3201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.