Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 10

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. مقدمة

المبحث الخامس: حكم مس فرج المرأة.

الفصل العاشر: الشك بعد الفراغ من الاستنجاء.

الفصل الحادي عشر: نضح الماء على الفرج والسراويل.

الباب الرابع: في الاستجمار.

الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز الاستجمار.

الفصل الثاني: في شروط الاستجمار.

الشرط الأول: في اشتراط ثلاثة أحجار.

مبحث: في الاكتفاء بحجر واحد له ثلاث شعب.

الشرط الثاني: أن تكون الأحجار ونحوها طاهرة.

الشرط الثالث: أن يكون المستنجى به غير عظم وروث.

مبحث: حكم النهي عن الاستنجاء بالعظام والروث.

الشرط الرابع: في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار.

الشرط الخامس: أن يكون الحجر ونحوه منقيًا.

خلاف العلماء في الاستنجاء بالزجاج.

مبحث: إذا استنجى بزجاج فهل يجزئه الاستجمار أو يتعين الماء؟

الشرط السادس: في اشتراط أن يكون جامدًا.

الشرط السابع: في اشتراط ألا يكون المستجمر به حممة.

الشرط الثامن: في اشتراط أن يكون المستجمر به غير محترم.

المبحث الأول: الاستنجاء بالكتب الشرعية.

المبحث الثاني: الاستنجاء بما هو طعام للآدمي وغيره.

المبحث الثالث: ألا يكون المستنجى به حيوانًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 10 (SanadKitab #157, hlm. urut 3211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.