Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 11

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. مقدمة

الفرع الأول: الاستنجاء بشيء من الحيوان متصل به.

الفرع الثاني: الاستنجاء بجلد الحيوان المنفصل.

فرع: ما منع الاستنجاء به لحرمته لا يجوز البول عليه.

الباب الخامس: في ما يستنجى منه.

الفصل الأول: في الاستنجاء من البول والغائط.

الفصل الثاني: في الاستنجاء من المذي.

الفصل الثالث: في الاستنجاء من الودي.

الفصل الرابع: في الاستنجاء من المني.

الفصل الخامس: في الاستنجاء من الحدث الدائم.

المبحث الأول: هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة حدثًا أم يعفى عنه.

المبحث الثاني: في وجوب غسل فرج من به حدث دائم عند الوضوء.

المبحث الثالث: شد عصابة الفرج عند الوضوء.

الفصل السادس: في الاستنجاء من البعر الناشف والحصاة.

الفصل السابع: في الاستنجاء من الريح.

الباب السادس: في الاستنجاء بالماء.

الفصل الأول: خلاف العلماء في الاستنجاء بالماء.

الفصل الثاني: أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟

الفصل الثالث: في الجمع بين الحجارة والماء وأيهما يقدم.

الفصل الرابع: متى يتعين الاستنجاء بالماء؟

المبحث الأول: إذا تجاوز الخارج موضع العادة.

المبحث الثاني: إذا استجمر بمنهي عنه ثم استجمر بعده بمباح فهل يتعين الماء؟

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 11 (SanadKitab #157, hlm. urut 3212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.