Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 17

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الأول في حكم الاستنجاء
  4. الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء

الباب الأول في حكم الاستنجاء

الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم.

• الأمر بصيغة الخبر يقصد به توكيد الأمر، وتوكيده لا يعني إلا الوجوب، قال ﷺ في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ (¬١).

• لا يلزم من العفو عن أثر النجاسة العفو عن عينها.

• كل نجاسة ظاهرة لا مشقة في إزالتها تجب إزالتها للصلاة.

• التخيير بين الحجارة والماء ينافي التعيين، ولا ينافي الوجوب كخصال الكفارة.

وقيل:

• كل نجاسة لا يلزم إزالة أثرها لا يلزم إزالة عينها كدم البراغيث.

• كل نجاسة لا تجب إزالتها بالماء، لا تجب إزالتها بغير الماء قياسًا على أثر النجاسة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 17 (SanadKitab #157, hlm. urut 3218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.