Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 18

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الأول في حكم الاستنجاء
  4. الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء
  5. دليل من قال: الاستنجاء سنة
  6. الدليل الأول

[م-٥٨٢] اختلف العلماء في حكم الاستنجاء، هل هو واجب أم سنة؟

فقيل: إنه سنة (¬١)، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: إن الاستنجاء واجب، وهو قول في مذهب المالكية (¬٣)، ومذهب الشافعية، والحنابلة (¬٤).

• دليل من قال: الاستنجاء سنة:

الدليل الأول:

قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦].

قال الجصاص في بيان وجه الدلالة:

حوت هذه الآية الدلالة من وجهين على ما قلنا:

أحدهما: إيجابه على المحدث غسل هذه الأعضاء، وإباحة الصلاة به، وموجب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 18 (SanadKitab #157, hlm. urut 3219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.