Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 121

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة
  5. المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفا
  6. دليل من قال: لا بأس بالبول قائما
  7. الدليل الثاني

وقيل: لا بأس به إن أمن التلوث والناظر، وهو نص المدونة (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).

واستحب بعض المالكية البول جالسًا، وهو نص خليل في مختصره (¬٣)، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.

فإن كان البول واقفًا من عذر جاز بالاتفاق (¬٤).

• دليل من قال: لا بأس بالبول قائمًا:

الدليل الأول:

لم يأت نهي من الشارع عن البول واقفًا، والأصل الإباحة حتى يأتي دليل يدل على المنع.

الدليل الثاني:

(١٣١٩ - ٦٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 121 (SanadKitab #157, hlm. urut 3322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.