وقيل: لا بأس به إن أمن التلوث والناظر، وهو نص المدونة (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
واستحب بعض المالكية البول جالسًا، وهو نص خليل في مختصره (¬٣)، ولا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه.
فإن كان البول واقفًا من عذر جاز بالاتفاق (¬٤).
• دليل من قال: لا بأس بالبول قائمًا:
الدليل الأول:
لم يأت نهي من الشارع عن البول واقفًا، والأصل الإباحة حتى يأتي دليل يدل على المنع.
الدليل الثاني:
(١٣١٩ - ٦٠) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن