Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 122

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة
  5. المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفا
  6. دليل من قال: لا بأس بالبول قائما
  7. الدليل الثالث

الأعمش، عن أبي وائل،

عن حذيفة قال أتى النبي سباطة قوم، فبال قائمًا، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ (¬١).

الدليل الثالث:

(١٣٢٠ - ٦١) ما رواه أحمد، قال: أبي ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا عاصم بن بهدلة وحماد، عن أبي وائل،

عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله أتى على سباطة بني فلان، فبال قائمًا. قال حماد بن أبي سليمان: ففحج رجليه (¬٢).

[المحفوظ حديث أبي وائل، عن حذيفة، وحديث أبي وائل عن المغيرة وهم، والله أعلم] (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 122 (SanadKitab #157, hlm. urut 3323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.