Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 126

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة
  5. المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفا
  6. دليل من قال يكره البول قائما
  7. الدليل الثالث

ويعارضه ما تقدم عن عمر في أدلة القول الأول أن زيد بن وهب الجهني، قال: رأيت عمر بال قائمًا.

الدليل الثالث:

(١٣٢٥ - ٦٦) ما رواه البخاري في التاريخ الكبير (¬١)، والبزار (¬٢)، والطبراني في الأوسط (¬٣)، من طريق سعيد بن عبيد الله بن جبير، حدثنا عبد الله بن بريدة،

عن أبيه، قال: قال رسول الله ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده.

قال البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، إلا سعيد، ورواه عن سعيد عبد الله بن داود وعبد الواحد بن واصل.

[ضعفه الترمذي وغيره] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 126 (SanadKitab #157, hlm. urut 3327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.