Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 127

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة
  5. المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفا
  6. دليل من قال يكره البول قائما
  7. الدليل الخامس

الدليل الرابع:

(١٣٢٦ - ٦٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن المسيب بن رافع، قال: قال عبد الله: من الجفاء أن يبول قائمًا (¬١).

[المسيب لم يسمع من ابن مسعود] (¬٢).

الدليل الخامس:

(١٣٢٧ - ٦٨) ما رواه البيهقي من طريق عدي بن الفضل، عن علي، عن الحكم، عن أبي نضرة،

عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله أن يبول الرجل قائمًا (¬٣).

[ضعيف جدًا] (¬٤).

وأجابوا عن كون الرسول ﷺ بال قائمًا بعدة أجوبة منها:

الأول: أنه كان به ﷺ وجع الصلب، وأن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب، ولا دليل على هذا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 127 (SanadKitab #157, hlm. urut 3328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.