وقيل: يجوز بلا كراهة، يعني: ولم يكن ثم ناظر ينظر إلى عورته (¬١).
قال الطيبي: يستوي فيه الصحراء والبنيان؛ لأن رفع الثوب كشف للعورة، وهو لا يجوز إلا عند الحاجة، ولا ضرورة في الرفع قبل القرب من الأرض (¬٢).
• دليل من قال: يستحب أن لا يرفع ثوبه من الأرض:
الدليل الأول:
الإجماع، قال النووي: هذا الأدب مستحب بالاتفاق (¬٣).
الدليل الثاني:
(١٣٥٤ - ٩٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن رجل،
عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (¬٤).
[إسناده ضعيف] (¬٥).