Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 154

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  5. المبحث الثاني في استحباب الاستتار
  6. الفرع الثالث في رفع الثوب قبل الدنو من الأرض
  7. دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض
  8. الدليل الأول

الدليل الثالث:

(١٣٥٥ - ٩٧) ما رواه الطبراني، من طريق الحسين بن عبيد الله العجلي، ثنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،

عن جابر، أن النبي ﷺ كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض (¬١).

[موضوع] (¬٢).

• دليل من قال: يحرم كشف ثوبه قبل دنوه من الأرض:

الدليل الأول:

دلت السنة على تحريم كشف العورة، ولو كان الإنسان خاليًا.

(١٣٥٦ - ٩٨) لما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم عن بهز قال حدثني أبي،

عن جدي قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله ﵎ أحق أن يستحيا منه (¬٣).

[إسناده حسن] (¬٤)

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 154 (SanadKitab #157, hlm. urut 3355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.