Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 170

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  5. المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
  6. دليل من قال بالجواز مطلقا
  7. الدليل الثاني

ولا يعتبر هذا الحديث مخالفًا لحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة حتى يضعف لذلك، بل هو موافق لها في كونه نهى عن استقبال القبلة أولًا، ولكنه زاد أن الرسول ﷺ رآه يفعل ذلك، ومخرج الحديث ليس واحدًا حتى يقال بشذوذه، فلا أجد مناصًا من قبوله.

• وقد أجيب عنه بأجوبة منها:

الجواب الأول:

أنه حكاية فعل للرسول ﷺ، فلا يقدم على القول، ولا يعارضه أيضًا، فيحتمل أن يكون خاصًا بالنبي ﷺ، والقول تشريع للأمة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 170 (SanadKitab #157, hlm. urut 3370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.