Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 171

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  5. المبحث الرابع في حكم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط
  6. دليل من قال بالجواز مطلقا
  7. الدليل الثالث

وهذا الاحتمال ضعيف؛ لأن الأصل التأسي بالنبي ﷺ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب: ٢١]، حتى يأتي دليل صحيح صريح بأن ذلك خاص بالنبي ﷺ.

الجواب الثاني:

يحتمل أنه كان يبول إلى ساتر، ولا يتعين الساتر أن يكون بناء؛ لأن ذلك هو المعهود من حاله ﷺ لمبالغته في التستر، ولا فرق في الساتر بين الجدار والدابة وكثيب الرمل، ونحوها.

وقد يقال في الرد بأن الأحكام لا تثبت بالاحتمال.

الجواب الثالث:

يحتمل أن فعله لبيان الجواز، ولبيان أن النهي ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة فقط. وهذا هو الذي يتمشى مع القواعد.

الدليل الثالث:

(١٣٧٠ - ١١٢) ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء، عن خالد بن أبي الصلت، عن عراك،

عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: قد فعلوها؟ استقبلوا بمقعدتي القبلة (¬١).

[إسناده ضعيف] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 171 (SanadKitab #157, hlm. urut 3371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.