Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 342

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب العاشر باب الآنية
  4. الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأشياء الإباحة.

• ما نص شرعًا على علته، لا تلتمس له علة أخرى بالاجتهاد.

وقيل:

• تحريم أواني الذهب والفضة تنبيه على تحريم ما هو أعلى منها من الأواني الثمينة.

[م-٥٠] اختلف العلماء في حكم الأكل والشرب في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة كالياقوت، والبلور، والعقيق، والزبرجد:

فقيل: يجوز الأكل والشرب والاستعمال والاتخاذ، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والقول المشهور عند المالكية (¬٢)،

والأصح عند الشافعية (¬٣)، والمشهور عند

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 342 (SanadKitab #157, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.