Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 343

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب العاشر باب الآنية
  4. الفصل الأول في الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة
  5. دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة
  6. الدليل الأول

الحنابلة (¬١).

وقيل: يكره استعمالها، وهو قول في مذهب المالكية (¬٢).

وقيل: يحرم الأكل والشرب والاستعمال في الأواني التي يكثر ثمنها، لنفاسة جوهرها.

اختاره بعض المالكية (¬٣)، وحكي قولًا في مذهب الشافعية (¬٤).

وقيل: إن كان كثر ثمنها لحسن صناعتها، فاستعمالها حلال، وإن كان لنفاسة جوهرها، ففيها قولان: التحريم والإباحة. ذكر ذلك الماوردي من الشافعية (¬٥).

• دليل من قال بجواز استعمال الأواني الثمينة:

الدليل الأول:

الأصل في الأشياء الإباحة، قال ﷾: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة: ٢٩].

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 343 (SanadKitab #157, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.