Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 224

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  5. المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاحتياط في التوقي من أسباب التلوث بالنجاسة مطلوب، ما لم يبلغ حد الوسوسة.

• الأصل في النهي التحريم، إلا أن تدل قرينة على أن المراد به الكراهة.

• قطع كل ما يؤدي إلى الوسوسة مشروع.

[م-٦٢٠] استحب الجمهور أن يتحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء (¬١)، بشرطين:

الأول: أن يكون الاستنجاء بالماء، فإن كان الاستنجاء بالحجارة، فلا يشرع له التحول؛ لأن التحول قد يزيده تلوثًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 224 (SanadKitab #157, hlm. urut 3424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.