Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 225

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثاني في آداب الخلاء
  4. الفصل الثاني في آداب قضاء الحاجة المتعلقة بالمكان
  5. المبحث الثاني عشر في التحول عن موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء
  6. دليل الاستحباب
  7. الدليل الثاني

الثاني: عند خوف التلوث، فإن أمن التلوث لم يشرع له الانتقال، كما في المرحاض؛ لأن التلوث فيه مأمون.

• دليل الاستحباب:

الدليل الأول:

(١٤٠١ - ١٤٣) روى الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،

عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ أربع سنين، كما صحبه أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله. الحديث (¬١).

[رجاله ثقات] (¬٢).

الدليل الثاني:

(١٤٠٢ - ١٤٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن،

عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه (¬٣).

[اختلف في وقفه ورفعه، والحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل] (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 225 (SanadKitab #157, hlm. urut 3425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.