الثاني: عند خوف التلوث، فإن أمن التلوث لم يشرع له الانتقال، كما في المرحاض؛ لأن التلوث فيه مأمون.
• دليل الاستحباب:
الدليل الأول:
(١٤٠١ - ١٤٣) روى الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي،
عن حميد الحميري، قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ أربع سنين، كما صحبه أبوهريرة أربع سنين قال: نهانا رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم، وأن يبول في مغتسله. الحديث (¬١).
[رجاله ثقات] (¬٢).
الدليل الثاني:
(١٤٠٢ - ١٤٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن،
عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يتوضأ فيه؛ فإن عامة الوسواس منه (¬٣).
[اختلف في وقفه ورفعه، والحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل] (¬٤).