Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 277

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  4. الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها
  5. المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقا أو حال البول فقط
  6. دليل من قال يكره مس الذكر مطلقا
  7. الدليل الأول

وجه الاستدلال:

قوله: (إنما هو بعضة منك): دل على جواز مسه بكل حال، خرجت حالة البول بحديث أبي قتادة المتفق عليه، وبقي ما عداها على الإباحة.

• دليل من قال يكره مس الذكر مطلقًا:

الدليل الأول:

ما رواه مسلم من طريق أيوب، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبي قتادة، أن النبي ﷺ نهى أن يتنفس في الإناء، وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه (¬١).

ونوقش هذا:

بأن الحديث قد رواه غير أيوب عن يحيى بن أبي كثير بالتقييد بالبول، فيحمل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 277 (SanadKitab #157, hlm. urut 3477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.