Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah
- القسم الثاني طهارة الخبث
- الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
- الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
- الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها
- المبحث الأول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقا أو حال البول فقط
- دليل من قال يكره مس الذكر مطلقا
Bab dan daftar isi: