Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 286

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  4. الفصل التاسع لا يباشر الاستنجاء بيده اليمنى ولا يمس ذكره بها
  5. المبحث الخامس حكم مس فرج المرأة
  6. دليل ابن حزم

المبحث الخامس حكم مس فرج المرأة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.

[م-٦٣٦] التنصيص على ذكر الرجل لا مفهوم له، بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبين، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خصه الدليل.

وقال ابن حزم: ومس المرأة فرجها بيمينها وشمالها جائز (¬١).

• دليل ابن حزم:

أخذ ابن حزم ﵀ بالظاهر، وأن المنهي عنه هو مس الذكر، لا مس فرج المرأة، وكل ما لا نص في تحريمه، فهو مباح بقوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) [الأنعام: ١١٩].

وبحديث: (دعوني ما تركتكم).

ولكن يقال: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ) [النساء: ٨٣].

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 286 (SanadKitab #157, hlm. urut 3486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.