الفصل العاشر
الشك بعد الفراغ من الاستنجاء
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة لا تأثير له على الصحيح.
• الشك بعد الفراغ من العبادة من باب تقديم الظاهر على الأصل.
[م-٦٣٧] لو شك بعد الاستنجاء هل غسل ذكره أم لا، وهل مسح اثنتين أم ثلاثًا لم تلزمه إعادته كما لو شك بعد الوضوء (¬١).
وقد نص الفقهاء على أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها (¬٢).