Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 7, halaman 288

  1. القسم الثاني طهارة الخبث
  2. الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية
  3. الباب الثالث في صفة الاستنجاء والاستجمار
  4. الفصل العاشر الشك بعد الفراغ من الاستنجاء
  5. دليل القول بأن الشك بعد العبادة لا يؤثر
  6. الدليل الثاني

وساق العمراني في البيان في المسألة وجهين، والله أعلم (¬١).

• دليل القول بأن الشك بعد العبادة لا يؤثر:

الدليل الأول:

أن الالتفات إلى الشك بعد الفراغ من العبادة لو كلف به العبد لأدى ذلك إلى الحرج والمشقة.

قال الزركشي: «فرق الإمام الشافعي بين الشك في الفعل، وبين الشك بعد الفعل، فلم يوجب إعادة الثاني؛ لأنه يؤدى إلى المشقة، فإن المصلي لو كلف أن يكون ذاكرًا لما صلى لتعذر عليه ذلك، ولم يطقه أحد فسومح فيه» (¬٢).

الدليل الثاني:

تقديم الظاهر على الأصل؛ لأن الظاهر من أفعال المكلفين أنها وقعت على الوجه الصحيح.

قال ابن رجب في القواعد: «إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن منها، فإنه لا يلتفت إلى الشك، وإن كان الأصل عدم الإتيان به وعدم براءة الذمة، لكن الظاهر من أفعال المكلفين للعبادات أن تقع على وجه الكمال، فيرجح هذا الظاهر على الأصل» (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 7، ص 288 (SanadKitab #157, hlm. urut 3488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.